القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
212254 مشاهدة
ما تصح فيه الشفعة


وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم؛ لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه .


قوله: (وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم):
أي: أن الشفعة تكون في العقار الذي لم يقسم، فلا يحتاج إليها في المنقولات؛ لأن الضرر فيها قليل، أو لا ضرر فيها.
فإذا كان بينهما- مثلا- سيف، والاشتراك في السيف ليس فيه ضرر، فيصح أن يبيع نصفه ويبقى بينهما، بخلاف العقار الذي لم يقسم، وكذلك ما يقسم، فإذا كان بينهما كيس، فباع أحدهما نصفه، فلا شفعة فيه؛ لأنه يمكن أن يقسم بالصاع أو بالكيلو، ويأخذ كل منهما نصفه، أما إذا كان بينهما دكان صغير مثلا، وكل منهما يحب أن يكون كله له فباع أحدهما نصفه، فصاحبه له الحق في أخذ النصف من مشتريه.
قوله: (لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ):
يعني: ما دامت الأرض مشاعة فالشفعة باقية، فإذا كانت الأرض مشاعة لك نصفها كله وهو له نصفها كله، فكل الأرض مشاعة بينكما فالشفعة باقية، أما إذا قسمت بأن حدد نصيبك ونصيبه، وحدت بحدود، ورسمت برسوم، ففي هذه الحال ليس هناك شفعة.
فإذا صرفت الطرق فلا شفعة، أما قبل قسمها فإن فيها الشفعة.
لكن إذا كان بينهما مشترك لا يزال لم يقسم، كما لو مثلا قسما الأرض وبقيت البئر لم تقسم يسقي منها هذا ويسقي منها هذا؛ ففي هذه الحال إذا بيعت فله الشفعة، حتى يتمكن من أخذ البئر وأخذ الأرض، ولا يشاركه أحد في هذه البئر، أو مثلا قسمت الأرض وبقيت المساكن المشتركة بينهما لم تقسم، فإنها تثبت الشفعة.
أو مثلا قسم البيت فجعل لهذا باب من الجنوب، والآخر باب من الشمال، ولكن بقي بينهما شيء لا يزال لم يقسم، كغرفة مثلا لم تقسم، ففي هذه الحال الشفعة باقية.